تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
والمناط برد تمام ( 1 ) جسده ، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس . والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه
شرح
قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات قال : « يقدّمون رجلًا آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ، ويغتسل من مسّه » « 1 » حيث إن مسّه في تلك الحال لا يكون إلّا بحرارته ، كما في مرسل « 2 » الاحتجاج إلّا أن يكون عموم الذيل في صحيح الحلبي غير ناظر إلى المورد بلحاظه وهو ممن مسّه لتأخيره عن صفوف الصلاة فيشكل استفاده الاستحباب ، وكما في موثق عمّار عنه عليه السلام « . . . . وكل من مسّ ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل » « 3 » . ونظيره في صحيح سليمان بن خالد انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام أيغتسل من غسل الميت قال : « نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنما مسّ الثياب » « 4 » وحمل التعليل على الإقناع فيشكل استفادة الندب ولو أبقى ظاهره لتمّ التعليل على الندب بعد جمعه مع ما دلّ على نفي الغسل بعد غسل الميت . ( 1 ) ويدلّ عليه أن أعضاء الانسان الحيّ تتفاوت في الحرارة الغريزية والبرودة في العادة لا سيما مع اختلاف حرارة الهواء بحسب فصول السنة ، فذلك يشكل قرينة على الظهور في ( برد ) باسناده إلى مجموع البدن لا سيما
هامش
( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 9 . ( 2 ) أبواب غسل المسّ ب 3 / 4 - 5 . ( 3 ) المصدر ب 30 / 3 . ( 4 ) المصدر ب 1 / 10 .