تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ في أحكام الأموات ]

[ فصل في غسل مسّ الميت ]

فصل في غسل مسّ الميت يجب ( 1 ) بمس ميت الانسان .
شرح
المشروحة في باب الجنابة والميت فيعطف استعمال الشارع في الموارد الأخرى عليه . ( 1 ) حكى عليه الاجماع إلّا أن في الخلاف أن بعضهم عنده مستحبّ وهو اختيار المرتضى وحكى ذلك عن بعض آخر وحكى عن أكثر العامة القول باستحباب الغسل وكذلك الوضوء عدا ابن حنبل فذهب إلى وجوب الوضوء ثمّ نقل روايتهم ان الغسل من غسل الميت والوضوء من مسّه ومقتضى روايتهم أن الأوّل موجب للأكبر والثاني للأصغر . ووجه الاشكال مع ورود الأمر المتكرّر به في الروايات هو التعبير عنه بالسنة ونحو ذلك في بعضها ، وعدم ما يدلّ على اشتراطه في الأعمال المشروطة بالطهارة ، ومن ثمّ استشكل جماعة في شرطيته لها وانه انما يجب لنفسه نظير غسل الجمعة والإحرام ، عند من ذهب إلى وجوبهما ، إلّا انه يندفع الاشكال الأخير بافتراق لسان الأمر في المقام عنه في الجمعة والإحرام ، حيث أن الأمر هاهنا مترتّب على سببية المسّ للميت المعلّل في بعض الروايات بخبثية البدن وحدثيّته - حيث قيّد بالبرودة وقبل غسله - وهو ظاهر في الحدثيّة لا مجرّد رجحان الطهارة كما في المثالين . هذا ، مضافاً إلى تمثيل هذا الغسل بغسل الجنابة كما في صحيح محمد بن مسلم وغيره وهو ليس ظاهر