وجود الحزازة الموهمة للحرمة وأن قوله عليه السلام في صدد دفع ذلك ويؤكّد ذلك والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة ( 1 ) . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة ( 2 ) إذا وطئها وهو أحوط . لكن الأقوى عدمه .
[ مسألة 11 : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء ]
( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال ( 3 ) .
شرح
ما في صحيح الحلبي « 1 » في سؤال السائل حيث أورد الثلاثة وضمّ إليها حال التغوط مع أن الكراهة في كل تلك الموارد مفروضة ، وأما الخضاب فهو وإن ورد ما يدلّ على نفي الكراهة إلّا أنه يحتمل حمله على تخفيفها كما ورد نظير ذلك في الجنب والحائض ، هذا بعد استظهار حزازة الحدث الأكبر له .
( 1 ) ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى وحدة الدمين طبيعة وحكماً - بما يظهر من مقابلة عدم قضاء الحائض لقيامها بذلك أوقات الصلاة أيام الطمث كما في صحيح الحلبي « 2 » وما مرّ الإشارة إليه من وحدة الدمين في قضاء صومها دون الصلاة كما في صحيح أبان « 3 » .
( 2 ) واستدلّ له بعموم الوحدة بين الدمين مضافاً إلى خصوص موثق ابن بكير وصحيح ابن يسار « 4 » الدالان على وحدة الدمين في حرمة الوطء وبالتالي وحدة الحرمة التي هي موضوع الكفارة .
( 3 ) بمقتضى حمل العنوان الواحد المتكرّر في الأبواب على الماهية
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 19 / 6 .
( 2 ) أبواب الحيض ب 40 / 1 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 .
( 4 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 - 3 .