وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم اللَّه ( 1 ) وقراءة آيات السجدة ( 2 ) ودخول المساجد والمكث فيها ( 3 ) وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ( 4 ) وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ( 5 ) ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى
شرح
وصحيح بن يسار « 1 » .
( 1 ) لحرمة المسّ على المحدث ولو بالأصغر كما مرّ في الوضوء .
( 2 ) بعموم وحدة الدمين خبثاً وحدثاً وما قد يظهر من أدلّة كراهة قراءتها القرآن .
( 3 ) كما في موثق عبد الرحمن بن أعين « 2 » بالتقريب المتقدّم في المستحاضة .
( 4 ) كما هو مقتضى الجمع بين صحيح ابن يسار وبقية الروايات التي تقدّمت الإشارة إليها .
( 5 ) أما قراءة القرآن فيومي إليه وحدة السياق في صحيح زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضاً » « 3 » حيث آنها وإن دلّت على الجواز إلّا أن سياقها مع الحائض الجنب شاهد على
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 7 / 3 .
( 2 ) أبواب النفاس ب 3 / 9 .
( 3 ) أبواب الجنابة ب 19 / 1 .