تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
في وجوب الغسل ( 1 ) بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة وجوب قضاء الصوم ( 2 ) دون الصلاة وعدم جواز وطئها ( 3 )
شرح
موثّق « 1 » حفص عنه عليه السلام أن النفساء بعد قعودها تغتسل وإن استمرّ الدم وتصلّي ويأتيها زوجها وتصوم وهي مستحاضة . ومنها : التعبير عن كلا الدمين برؤية المرأة للدم كما في موثق « 2 » عبد اللَّه بن بكير أو المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر كما في صحيح « 3 » ابن يسار ونظيره في صحيح « 4 » أبان بن تغلب أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها . ( 1 ) كما ورد ذلك في جلّ روايات الباب . ( 2 ) كما تقدّم في مكاتبة علي بن مهزيار وكذلك صحيح « 5 » ابن الحجاج وكذلك موثق « 6 » حفص بن غياث وصحيح « 7 » أبان بن تغلب . ( 3 ) كما في مصحح مالك بن أعين « 8 » وموثق حفص « 9 » وابن بكير « 10 »
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 . ( 2 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 . ( 3 ) أبواب النفاس ب 7 / 3 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 . ( 5 ) أبواب من يصح الصوم ب 26 / 1 . ( 6 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 . ( 7 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 . ( 8 ) أبواب النفاس ب 3 / 4 . ( 9 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 . ( 10 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 40 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى