في وجوب الغسل ( 1 ) بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة وجوب قضاء الصوم ( 2 ) دون الصلاة وعدم جواز وطئها ( 3 )
شرح
موثّق « 1 » حفص عنه عليه السلام أن النفساء بعد قعودها تغتسل وإن استمرّ الدم وتصلّي ويأتيها زوجها وتصوم وهي مستحاضة .
ومنها : التعبير عن كلا الدمين برؤية المرأة للدم كما في موثق « 2 » عبد اللَّه بن بكير أو المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر كما في صحيح « 3 » ابن يسار ونظيره في صحيح « 4 » أبان بن تغلب أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها .
( 1 ) كما ورد ذلك في جلّ روايات الباب .
( 2 ) كما تقدّم في مكاتبة علي بن مهزيار وكذلك صحيح « 5 » ابن الحجاج وكذلك موثق « 6 » حفص بن غياث وصحيح « 7 » أبان بن تغلب .
( 3 ) كما في مصحح مالك بن أعين « 8 » وموثق حفص « 9 » وابن بكير « 10 »
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 .
( 2 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 .
( 3 ) أبواب النفاس ب 7 / 3 .
( 4 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 .
( 5 ) أبواب من يصح الصوم ب 26 / 1 .
( 6 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 .
( 7 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 .
( 8 ) أبواب النفاس ب 3 / 4 .
( 9 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 .
( 10 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 .