تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
الرحم كما في رواية زريق « 1 » الظاهر في وحدة أحكام الدمين لوحدة طبيعتهما ونظير ذلك ورد في صحيح نعيم الصحّاف من نفي القعود وأحكام الحيض عما تراه في الحبل بعد عشرين يوماً من وقتها وتعليل ذلك بأنه ليس من الرحم ولا من الطمث » فإنه يقضي بوحدة الطبيعة بين دم الطمث ودم الرحم بحسب طبيعته كما في النفاس . ومنها : ما في صحيح زرارة « 2 » من تنزيل الحائض منزلة النفساء في القعود مع أن في صدره قد حدّد قعود النفساء بقدر الحيض إلّا أن في الذيل عن الحائض قال : مثل ذلك سواء . . . . تصنع مثل النفساء سواء » ولم يكتف عليه السلام بالتنزيل والتمثيل بل أكره بلفظ التسوية والمقام وإن لم يكن بلحاظ مطلق الأحكام بل بلحاظ القعود وغاية امتداده ثمّ الإتيان بوظائف المستحاضة إلّا أنه يقتضي وحدة طبيعة الدمين حدثاً وطهراً . ومنها : مما يؤكّد ذلك أيضاً ما تقدّم في أحكام الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة من ترتّب أحكام الحائض عليها ما لم تعمل بما عليها من وظائف وهذا يعزّز ترتّب أحكام الحائض على النفساء لا سيما وأن المستحاضة تخفيف من حدث وخبث كل من الحيض والنفاس ، لا سيما أن في بعض « 3 » الروايات كموثق زرارة اطلاق انها تستحل بالوظائف ما كان محرماً عليها من
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 30 / 17 . ( 2 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 5 . ( 3 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 12 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 38 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى