تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ مسألة 2 : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ]

( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب وما لم يكن مشتملًا على الويل والثبور لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولًا . ( 1 )
شرح
خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً ، وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » « 1 » . قال في الفهرست خالد بن عبد اللَّه بن سدير له كتاب ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال لا أرويه لأنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني عنه . وعن الخلاصة ان هذا لا يدلّ على جرح الرجل إلّا أن كتابه المنسوب إليه لا يُعتمد عليه » . هذا والرواية في المقام رواها الشيخ في التهذيب عن كتاب أحمد بن محمد بن داود القمي مع أن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير كما ذكر النجاشي وهو مغاير لابن أخيه خالد بن عبد اللَّه بن سدير . ( 1 ) عن الشيخ وابن حمزة الحرمة ، وعن المنتهى الندب لا بأس به وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت وما يلقون بفقده بلفظ النداء « وا » مثل
هامش
( 1 ) أبواب الكفار ب 31 / 1 .