تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
قولهم وارجلاه وا كريماه وانقطاع ظهراه وا مصيبتاه غير أنه مكروه ، وقال : النياحة بالباطل محرمة اجماعاً أما بالحق فجائز اجماعاً . وعن المجلسي في ذيل رواية جابر المتقدمة ان ما ورد على ذم إقامة النواحة إما محمول على ما إذا كانت مشتملة على هذه الأمور المرجوحة أو يقال : انه ينافي الصبر الكامل فلا ينافي ما يدل على الجواز . وفي كتب اللغة الويلة الفضيحة والبلية والويل حلول الشر وكلمة عذاب والحزن والهلاك والمشقة من العذاب . والثبور الهلاك والحزن والويل . وفي صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى » « 1 » . وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام اذن النبي صلى الله عليه وآله لأم سلمة للذهاب إلى المناحة » « 2 » . وفي موثق حنان بن سدير وصحيح أبي بصير وغيرهما « 3 » جواز كسب النائحة وفي صحيح عذافر جوازه بضرب احدى يديها على الأخرى أيضاً نعم ورد النهي عنه في جملة من الروايات « 4 » إذا تضمن هجراً أو في الليل أو
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 69 . ( 2 ) أبواب ما يكتسب به ب 17 / 2 . ( 3 ) أبواب ما يكتسب به ب 17 . ( 4 ) أبواب الدفن ب 71 وب 83 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 380 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى