تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
أمرهم « 1 » عليهم السلام بالبكاء على مصاب سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام . وسيأتي لذلك تتمة في المسائل اللاحقة إلّا أن الغرض بيان جملة الأدلّة في باب الجزع وأنماط الحزن على الميت ، ثمّ ان تقييد الماتن بما لم يكن منافياً للرضا بقضاء اللَّه تعالى أي ما لم يكن سخطاً من قضائه تعالى والسخط على درجات يبتدأ من القلب والضمير إلى الكلام والفعل اشتداداً والظاهر من مجموع الأدلة في الأبواب « 2 » هو حرمة ذلك إلى أن يصل إلى درجة البروز بالأنحاء المذكورة المحرمة في هذا المقام وانه وجه حرمتها فيكون نظير حرمة اليأس من روح اللَّه والقنوط من رحمته والأمن من مكره الذي ورد انه من الكبائر « 3 » . وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن داود القمي ( في نوادره ) عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على حريب له فقال : « لا بأس بشق الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا
هامش
( 1 ) أبواب المزار ب 38 - 80 . ( 2 ) الأبواب المتقدمة . ( 3 ) أبواب جهاد النفس ب 46 / 7 - 33 .