تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

[ مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ]

( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط . وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضاً . ( 1 )
شرح
مع تصفيق الوجه وفي بعض بلفظ يكره وهو محمول على ما إذا تضمن الكذب ونحوه كما ورد جملة من الروايات « 1 » المعتبرة لإقامة المأتم والمناحة وفي بعضها أن سنة فاطمة عليها السلام في ذلك الدعاء لا التعداد ، ثمّ قد مرّ في مصحح أبان نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الدعاء بالويل والثبور المعتضدة بجملة من الروايات الأخرى « 2 » . ( 1 ) وعن الذكرى يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعاً وعن المبسوط لما فيه من السخط بقضاء اللَّه ، وعن المنتهى يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور وقد مرّ استظهار المجلسي من رواية جابر الكراهية لدلالته على أن ذلك خلاف الصبر وانه مذموم وقد يعضد هذا الاستظهار بما مرّ في صحيح عذافر من جواز ضرب النائحة اليد على اليد وما ورد من جواز إقامة المأتم والذهاب إليه مع أنه في الجملة لا يخلو من ذلك وقد أفتى الأصحاب بأن من حداد المرأة عدم لبسها الثياب المصبوغة كلبسها السواد . فيكون قرينة على حمل مصحح أبان المتقدم في النهي عن ذلك وجملة الروايات المتقدمة الناهية أيضاً وكذا رواية خالد بن سدير في الكفارة عن ارتكاب هذه الأمور . لا سيما وأن النهي عنها ورد في سياق النهي عن النوح مع أنه جائز إذا
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 67 - 68 - 69 - 70 . ( 2 ) أبواب مقدمات النكاح ب 117 وأبواب الدفن ب 84 .