[ مسألة 4 : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ]
( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها . ( 1 )
[ مسألة 5 : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ]
( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ( 2 )
شرح
كان بالقول الصادق ، هذا إلّا أن محسنة خالد بن سدير المتقدمة المعتضدة بإطباق المتقدمين على العمل بها قرينة على عدم وحدة السياق في مصحح أبان والتفصيل في مفاد النهي مضافاً إلى أن غاية مفاد قرائن الجواز هو في فعل اللطم والصراخ والعويل ولبس السواد المعتاد الغالب وقوعاً في مآتم المصاب ومثل ذلك الحال في مفاد رواية جابر المتقدمة .
( 1 ) حكى عليه الاجماع ابن إدريس ومثله الحلبي ولكن جعله مثل كفارة الظهار وعن الفخر التوقف في دلالة الخبر وفي الشرائع قيل تأثم ولا كفارة استضعافاً للرواية وتمسكاً بالأصل ومثله في التحرير وكذا عن القواعد والارشاد ، والظاهر منهما التوقف وعن الفخر والشهيد الثاني في المسالك والروضة وسبطه اختياره ، وقد تقدم دلالة محسنة خالد بن سدير على ذلك وقد عمل بها المتقدمون والمشهور معتضدة بالنهي في قوله تعالى :« وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ »المفسر في الروايات بذلك .
( 2 ) كما في محسنة خالد بن سدير المتقدمة ومرّ حال العمل بها .