تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
والنقل إلى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش وإلّا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من
شرح
وعن المشهور كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته إلّا إلى المشاهد المشرفة وعن الفاضلين الاجماع عليه وفي المشهور جواز واستحباب النقل إلى المشاهد وعن المعتبر انه مذهب علمائنا وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ومثله عن التذكرة والذكرى وعن المفيد في العزية وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله ان وصى الميت بذلك وعن الشهيد لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب الحمل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم ولو كان بمكة أو بالمدينة فالأولى دفنه حيث قتل . وقال يستحب جمع الأقارب في مقبرة وعن الشهيد الثاني تقييد جواز النقل بما لم يخف هتك الميت لبعد المسافة وعن الأكثر عدم جواز النقل بعد الدفن لكن عن الشيخ وابن الجنيد وجماعة نقله إلى المشاهد المشرفة وقال ابن إدريس لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الإسلام وجعله ابن حمزة مكروهاً .