تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلّا لضرورة ومعها الأولى جعل حائل بينهما وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضاً . ( 1 )
شرح
دفع الضرر بتوجيه ضرر مساوي أو أكبر منه على الغير لا سيما إذا بلغ الدم . رابعاً : أن المقام من دفع الفساد بارتكاب مثله أو الأفسد منه لا من مجرد الدفع في مقابل جلب المصلحة ومن ثمّ استشكل الأصحاب في اطلاق قاعدة دفع الأفسد بارتكاب الفاسد بأن النهي ودفع المنكر مشروط بالقدرة وهو لا يتم بارتكاب المنكر والفساد . ( 1 ) لم يحك خلاف إلّا عن ابن سعيد ، وعن النهاية والمبسوط الكراهة مطلقاً وعن المعتبر والعلّامة والكركي والشهيد الثاني الحرمة في غير الابتداء لتحريم النبش ولأن القبر صار حقاً للأول وعن كشف اللثام الجواز مع الضرورة . وعن جماعة الحرمة فيما لم يكن ذلك ابتداءً أي في حفر قبر الأول ليدفن آخر ، بل عن الذكرى الاجماع ويستدلّ للكراهة في الفرض الأول بمكاتبة الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلًا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » « 1 » . المحمول على الكراهة ، ويستدل على الحرمة في الفرض الثاني بمعتبرة الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من حدّد قبراً أو مثل مثالًا فقد
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 42 / 1 .