تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الثامن : تسنيمه بل الأحوط تركه ( 1 ) الحادي عشر : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ( 2 ) إلّا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة
شرح
( 1 ) تقدّمت معتبرة السكوني من تسوية القبر كما ورد ذلك أيضاً في رواية جابر بن يزيد وموثق عمار « 1 » وفي جملة من الصحاح « 2 » الأمر برفع القبر أربع أصابع مفرجات وتربيعه وفي معتبرة أخرى للسكوني « 3 » النهي عن زيادة تراب على القبر من غيره الدال بالالتزام على ما نحن فيه . وفي رواية الأعمش « 4 » عن الصادق عليه السلام في حديث شرايع الدين « والقبور تربع ولا تسنم » ووجه الاحتياط ما في معتبرة السكوني الأولى . ( 2 ) وعن نهاية الشيخ فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة : سمعناها مذاكرة والأصل ما قدمناه لكن عن المصباح لا ينقل الميت من بلد إلى بلد فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية والأول أفضل .
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 35 / 2 وب 22 / 6 . ( 2 ) أبواب الدفن ب 31 وب 22 . ( 3 ) الأبواب المزبورة ب 36 / 1 . ( 4 ) الأبواب المزبورة ب 22 / 5 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 367 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى