تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ فصل في مكروهات الدفن ]

فصل في مكروهات الدفن وهي أيضاً أمور : الأول : دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ،
شرح
فيرتفع الأمر به ويندرج المقام في التزاحم بين وجوب حفظ نفسها المتوقف على مقدمة محرمة وهي قتل الولد ، نظير ما إذا توجه الضرر إلى أحد شخصين فلا يجب على أحدهما تحمل الضيم ولدفعه عن الآخر لأن ذلك عسر وحرج ، فالصبر على الضرر وعلى الموت للام حتى تحفظ حياة ولدها ، مفسدة أولى دفعها من جلب المصلحة كما هو مفاد تلك القاعدة . ويندفع أولًا : بأن وجوب حفظ النفس لا اطلاق لدليله بالحفظ بكل الوسائل ولو بارتكاب عظيم المحرمات كقتل النفس المحترمة أو دون ذلك من المحرمات . ثانياً : إن أدلّة الرفع من العسر والحرج والاضطرار لا ترفع حرمة الدم والنفس المحترمة وهذا مفاد الأحاديث الواردة في التقية أنها في كل شيء حتى تبلغ الدم فلا تقية ، كما هو مشهور بل متسالم الأصحاب . ثالثاً : أن الكلام في تزاحم الضررين هو الكلام في المقام فلا يسوغ