الأيسر ، ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى ( 1 ) .
شرح
وفي صحيح علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال : « يشق عن الولد » .
وفي موقوفة ابن أبي عمير عن ابن اذينة قال : « يخرج الولد ويخاط بطنها » ومثله مرسل ابن أبي عمير كالمصحح ولعل المراد من بعض أصحابه هو ابن أذينة المصرح في الطريق السابق فلا تكون الرواية السابقة موقوفة .
ومثلها روايات أخرى . ثمّ ان في المعتبر التأمّل في تخييط الموضع استضعافاً للموقوفة ولأنه لا ضرورة إليه لأن مصيرها إلى البلاء لكنه ذهب إلى وجوبه في الشرائع ثمّ ان التدرج في الصورة الأولى هو مقتضى القاعدة وأما التخيير بين النساء والزوج فالحال فيه كالحال في الولادة حيث لم يقيد مباشرة النساء والقوابل الحامل بعدم قدرة الزوج كما هو الحال في خفض النساء للمرأة .
كما أن تعيين الجانب الأيسر هو محل وفاق كتب المتقدمين التي هي متون روايات .
( 1 ) وقد يقال « 1 » ان ذلك تام في غير الام وأما هي فيندرج الحكم في حقها تحت كبرى التزاحم لوجوب حفظ النفس المحترمة عليها سواء بالإضافة إليها وإلى ولدها وحيث إن في الحفظ الثاني عسر وحرج
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ج 9 / 317 - 318 ط . قم .