تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ]

( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل ( 1 ) وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ولو ماتت وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها
شرح
فلم يمكن اخراجه من البئر ، أيتوضأ في سكك البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حي سواء » « 1 » . ( 1 ) وهو محل اتفاق لمقتضى القاعدة والنص والفتوى وتقييد ما عن المعتبر بما إذا لم يتمكن من ولادته سقطا هو محمل اطلاق الكلمات ، وأما العكس فهو محل اتفاق أيضاً إلّا أن في الشرائع ومحكي الخلاف عدم تقييد الشق بالأيسر وقيّد بذلك الأكثر كما في الفقيه والنهاية والفقه الرضوي والمقنعة . أما الروايات « 2 » ففي رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد » . وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » . وفي طريق آخر « إذا لم ترفق به النساء » .
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 51 . ( 2 ) أبواب الاحتضار ب 46 .