[ مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ]
( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبراً له ( 1 ) .
شرح
الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 1 » .
وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال : لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه » « 2 » .
لكن ظاهر الموثق عود الضمير إلى الميت لا إلى الشعر ، إلّا أن ما ذكره في التذكرة من الغسل على مقتضى القاعدة بعد صدق الاجزاء عليها ويقتضيه إطلاق مصحح ابن أبي عمير .
وأما من الحي ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - وهذا شعره - أي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - عندنا » « 3 » .
وفي جملة من الروايات « 4 » أوردها صاحب الوسائل في آداب الحمام مشتملة على أن دفن الشعر والظفر والدم والسن من السنة وهي لضعفها سنداً تكفي للندب مضافاً إلى أن سياقها في الآداب وفي رواية الفراء عن أبي جعفر عليه السلام وصيته بدفن سنه معه .
( 1 ) مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة للزوم الدفن هو مفاد محسنة العلاء ابن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 11 / 1 - 3 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 11 / 1 - 3 .
( 3 ) أبواب آداب الحمام ب 41 / 7 .
( 4 ) أبواب آداب الحمام ب 77 .