كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته ( 1 ) .
[ مسألة 13 يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ]
( مسألة 13 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة ( 2 ) من الميت حتى الشعر والسن والظفر ، وأما السن والظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام . وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي ( صلوات اللَّه عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
شرح
( 1 ) أما الموقوفة للعناوين المعينة فلأن تحويلها إلى مقبرة يخالف جهة الوقف ، نعم هذا مع تعدّد الدفن وأما في صورة الآحاد فقد يتأمّل في ذلك كما علّق غير واحد من المحشين وظاهر ان ذلك في غير المعصومين كما دفن إسماعيل عليه السلام وجملة من الأنبياء في البيت الحرام .
وأما الدفن في قبر الغير فيتبع حدود مساحة القبر المتخذ في حيازة تلك المقبرة هذا بالنسبة إلى مقدار ما يوضع فيه البدن وأما ما فوقه إلى سطح الأرض فهو بحكم الحريم وهو يتبع مصلحة المقبرة الموقوفة أو المسبّلة ، وتتمة الكلام تأتي في فصل مكروهات الدفن .
( 2 ) حكى عليه الاجماع وعدم الخلاف وعن الجامع الاستحباب ولعله يريد ذلك في طرحها معه في الكفن ، وعن التذكرة التغسيل ثمّ الطرح في الكفن وفي مصحح ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « وقال لا يمس من