دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار . ( 1 )
[ مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته . ]
( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته . ( 2 )
[ مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ]
( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما
شرح
بجنبهم ايذاء لهم كما ذكر ذلك غير واحد في المقام ويستفاد من جملة من الروايات الواردة في مثل أحوال ما بعد الدفن ، مضافاً إلى كونه هتكاً لهم في عرف المتشرعة ، ومنه يظهر الوجه في حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار ، وأما عند الاشتباه وعدم إمارة على التعيين فذكر بعض المحشين انهما يدفنان في غير المقبرة وبنحو منفصل عن الآخر ، وهو عمل بالعلم الاجمالي ، ولكنه تام لو لم يكن حزازة وغضاضة شديدة على المسلم وإلّا فيتعين ما في المتن بعد ترجيح جانب حرمة المسلم .
( 1 ) أما الكافر فلمنع كونه مثلة صغروياً لا ما يحكي عن الشهيد من منع حرمة المثلة فيه ، ولو فرض حصول ذلك فيوازن بين الحكمين مع امكان التأخير حتى يصبح رفاة أو رميم فينقل ، وكذا الحال في نقل المسلم .
( 2 ) ولا في جنبها للهتك والتأذي كما هو مفاد جملة الروايات والآداب الواردة في مثل المقام .