تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . ( 1 )

[ مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي ]

( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها . ( 2 )

[ مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ]

( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين . ( 3 )

[ مسألة 9 : الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين ]

( مسألة 9 ) : الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ،
شرح
( 1 ) لعدادها من مئونة التجهيز نظير أصل الدفن والكفن والحنوط وهي تخرج من أصل التركة « 1 » . ( 2 ) لما مرّ من أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، ولكن الشرط هاهنا تكليفي بعد كون الدفن توصلياً يتأدّى الغرض فيه بمطلق الأفراد . ( 3 ) تقدّم في الصلاة على الميت ( مسألة 3 ) عند اشتباه القبلة أن صحيحي « 2 » زرارة المروي أحدهما بطريق الشيخ والآخر بطريق الكليني يدلّ الأوّل منهما على إجزاء الظن ويدل الثاني على إجزاء أي اتجاه مع الشك ، نعم مع امكان تحصيل العلم أو الظن لا تصل النوبة إلى الاحتمال بمقتضى تقييد مفهوم الاضطرار بالتعذّر .
هامش
( 1 ) كتاب أبواب الوصايا ب 27 - 28 . ( 2 ) أبواب القبلة ب 6 - 8 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 357 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى