تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ]

( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة . ( 1 )

[ مسألة 5 : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه ]

( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القبر والآجر ونحو ذلك . كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرّد الإلقاء . ( 2 )

[ مسألة 6 : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ]

( مسألة 6 ) : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة
شرح
وأما محل الدفن فقد مرّ حكاية الاجماع على جوازه في مقبرة المسلمين والوجه في ذلك ما أشير إليه من أنه دفن له وبتبعه لها . ( 1 ) بعد عدم ما يدل على الإضافة العبادية ، وإن كانت جملة من مقارناته كالتلقين والاستغفار له ونحوهما عبادية ، وأما الاكتفاء بفعل الصبي ونحوه فلتأدّي الغرض منه بعد كونه توصّلياً غير خفية حكمته وملاكه . ( 2 ) لزوم الإحكام في الصورة الأولى لأن الواجب هو المواراة حدوثاً وبقاءً ، فمع عدم بقاءها لا بدّ من القيام بما يحصلها بقاءً ونظير مثال المتن ما لو كان الموضع للدفن ممراً لسيل الوادي ونحوه مما يكشف التراب فيتحرّى له موضعاً آخر ، ومثله الالقاء في البحر في موضع تفترسه بعض الحيوانات فإن إثقاله بالوضع في الخابية ونحوها هو لأجل حفظه عن ذلك ووصوله إلى الأعماق .