. . . . . . . . . .
شرح
غير جائز واحتمل المنع كشف اللثام لعدم حرمة الكافرة وعن المنتهى انه هتك لحرمة الميت لغرض ضعيف ، وعن ابن حنبل آنها تدفن في غير المقابر .
وفي رواية يونس قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثمّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها » « 1 » وضعّف السند مع أحمد بن أشيم والظاهر بقرينة الطبقة والراوي عنه انه علي بن أحمد بن أشيم وهو من رجال مشيخة الصدوق كتاباً وطريقاً فيحسن حاله بضميمة رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري والبرقي وطريق الصدوق إليه في المشيخة مصحح ورواياته كثيرة ، وظاهرها عدم شق بطنها وبالتالي عدم الغسل والتكفين وانه يدفن معها ، وحيث إنه عليه السلام لم يقيّد الدفن معها ب ( على النصرانية ) وهو القيد الذي أورده السائل في كلامه ، فيستظهر من ذلك أن بقية الأحكام هي على المقرر من الوظيفة الأولية ، أما كيفية وضعها فيعتمد على هيئة الجنين في البطن والظاهر بحسب الصور العلمية الحديثة أن اتجاه وجهه بطرف يسار الام فإذا اضطجعت على اليسار وأميل بها يسيراً على وجهها فإنه يتجه وجه الجنين إلى القبلة حينئذٍ .
وأما عدم الغسل والتكفين فإما لقصور الأدلّة عن تناوله أو لعموم حرمة المثلة .
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 39 / 2 .