[ مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم ]
( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم - بنكاح أو شبهة أو ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد ( 1 ) بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة .
شرح
الماء » « 1 » .
وفي جملة من الروايات « 2 » كرواية أبي البختري ومرسل أبان ومرسل سهل انه يثقل ويرمى به في البحر وفي محسنة سليمان بن خالد الواردة في زيد الشهيد قوله عليه السلام « سبحان اللَّه أفلا كنتم أوقرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل ؟ ! » « 3 » حيث كان يتخوف عليه إحراق بني أمية لجسده .
وحيث كان الوضع في وعاء أحفظ لستر بدن الميت وهو أقرب للوظيفة الأولية كان مقدماً على مجرد التثقيل لا سيما وأنه يشتمل على التثقيل وزيادة ، كما ومنه يظهر ورود ذلك مورد الاضطرار والعجز عن الدفن في البر ، إذ الأدلة الأولية هي في المواراة والدفن .
( 1 ) حكى عليه الاجماع وعن الأردبيلي أن ظاهر الخبر الآتي عدمه ، وعن الذكرى ان المقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت ، كما حكى الاجماع على دفنها في مقبرة المسلمين وعن المعتبر والمهذب البارع ان الولد محكوم باسلامه فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين ، وان إخراجه - أي من بطنها -
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 41 / 1 .
( 2 ) أبواب الدفن ب 41 / 1 .
( 3 ) أبواب الدفن ب 41 .