تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك .

[ مسألة 2 : إذا مات ميت في السفينة ]

( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ،
شرح
السنّة » « 1 » . وفي طريق الكليني فنزل به الكتاب وجرت به السنّة » . وفي رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن القتيل إذا قطع رأسه قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة » « 2 » . ومفادها توجيه سائر الأعضاء إلى القبلة وهو بالاضطجاع على الجانب الأيمن . وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام في الميت عند الغسل قال عليه السلام : يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » « 3 » الدال على تعين وضع خاص له في قبره ، ثمّ انه بقرينة وضعه حال الصلاة وان الذي
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 61 / 1 - 2 . ( 2 ) أبواب الدفن ب 61 / 3 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 5 / 2 .