تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير
شرح
أن تقدم الفريضة عليها مطلقاً قد عرفت التأمل فيه بل على التفصيل ومنه يظهر عدم تقديمهما عليها . وأما صورة الخوف على الميت من الفساد مع سعة وقت الفريضة فتقدم صلاة الميت للضيق الطارئ لها . ومثله العكس . وأما صورة الدوران بين ضيق وقت الصلاتين معاً دون الدفن ، فحيث أن صلاة الجنازة ذات بدل فتتأخر عن الفريضة وأبدال الفريضة الاختيارية وإن كانت مقررة أيضاً إلّا أن الظاهر تقدم المرتبة الاختيارية على اختيارية صلاة الميت ، وكذلك بالنسبة إلى ادراك ركعة من الوقت بعد كونها عمود الدين والصلة التي بين العبد وربه خلافاً لما حكى من احتمال جامع المقاصد . وأما الدوران بين الفريضة والدفن فالظاهر تقديم الدفن على المرتبة الاختيارية من الفريضة إن لم يمكن إدخال صلاة الجنازة في الفريضة كما يأتي . فيكتفي بادراك ركعة من الوقت أو ابدال السجود والركوع أو حذف الأذكار وترك الاستقرار ولو مومئاً لحرمة المسلم والمؤمن ميتاً كحرمته حيّاً . وأما الجمع مع القضاء فهو أحوط وإن كان الاجتزاء بالأداء بعد وصول النوبة إليه أظهر .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 344 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى