تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .

[ مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر ]

( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلّي بين وجوه ( 1 ) : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك . الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني
شرح
( 1 ) المحكي عن المشهور التخيير بين الأولين من دون ذكر الثالث وعن حاشية الميسي والشهيد الثاني في جملة كتبه والشهيد في الذكرى مستنداً إلى صحيح علي بن جعفر الآتي وحكاه عن ابن الجنيد والشيخ في تأويل رواية جابر « ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كبّر احدى عشرة وسبعاً وستاً » على حضور جنازة أخرى . وعن جامع المقاصد وكاشف اللثام الاعتراض عليه بعدم استفادته من الخبر . وعن مجمع الفائدة الاعتراض أيضاً بأنه قد تكون التكبيرة الواحدة عليهما مختلفة بالوجوب والندب وعن الشهيد الاعتراض على نفسه بعدم تناول النية للثاني ثمّ احتمل الاكتفاء بإحداث النية للثاني وعن كاشف اللثام استظهاره من قول الشيخ والصدوق في الفقيه بل حمل الابطال في عبائر الأكثر على التشريك بزيادة تكبيرات الأولى بإتيان خمس من حين وضع الثانية وعلى هذا ، فالوجوه تصبح أربعة لأن للتشريك صورتين محتملتين حينئذٍ ،