تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

[ مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ]

( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذٍ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه ( 1 ) .
شرح
الخاصة فإنها في صدد دفع وهم أن يزاد في الصلاة الواحدة على خمس كما قد يتوهم ذلك العامة كما يشير إلى هذا المعنى رواية عقبة « 1 » وعمرو بن شمر « 2 » وغيرها من الروايات لا سيما وأن في بعضها كرواية عمرو بن جميع « 3 » أن دأبه صلى الله عليه وآله الصلاة على الميت عندما تفوته ، والأمر في الكراهة سهل والقدر المتيقن من ثبوتها وإعادتها جماعة لمن صلّى عليها في الجماعة الأولى ، نعم أهل الفضل والتقوى خارجين عن هذه الكراهة . ( 1 ) تقدم في ( مسألة 7 - 8 ) جملة البحث في ذلك ، والروايات الواردة في تجهيز الميت برمتها دالّة على التقديم للصلاة على الدفن ، ومرّ انه لو دفن عصياناً فضلًا عن العذر انه يصلّي عليه على القبر فإن الدفن المأمور وإن كان بعد الصلاة لكن حصوله مع التخوف على الميت من النبش ، يقرّب تحقق
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 18 - 21 . ( 2 ) المصدر السابق ح 18 - 21 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 / 3 .