[ مسألة 18 : الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ]
( مسألة 18 ) : الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . ( 1 )
[ مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ]
( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور
شرح
ملاك الدفن المأمور به لا سيما لمطلوبيته حدوثاً وبقاءً مع توفر البدل للصلاة قبل بالبعدية ، لا سيما ممن لم يعصى بارتكاب الدفن قبل الصلاة ، مؤيداً بما ورد من عدم نبشه مع تبين كونه مقلوباً ، وأما التحديد بيوم وليلة أو الثلاثة الذي ورد في كلام المشهور في الخلاف فقد مرّ انه لم نقف على مستنده .
( 1 ) مرّ الكلام في ذلك في مسألة ( 7 - 8 ) ، هذا وقد يستشكل في مشروعية الصلاة على قبر من صلّى عليه بما ورد في رواية محمد ابن مسلّم عن الصلاة على المدفون قال عليه السلام لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) « 1 » .
ويعضد مضمون الرواية انه صلى الله عليه وآله أخّر دفنه حتى استكمل الصلاة عليه من أهل المدينة وضواحيها ، فيعضد ذلك المطلقات الناهية ، ولكن قد تقدم أنهما تحتمل إرادة عدم جواز التأخير لأصل الصلاة إلى بعد الدفن بقرينة النهي عنها وهو عريان ، مضافاً إلى الروايات المجوزة التي مرّت الإشارة إليها نعم لا يبعد ظهورها في إيقاعها عند قرب مدّة الدفن .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 / 8 .