تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبّة . ( 1 )

[ مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت ]

( مسألة 20 ) : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة ولكن لا يبعد ترجيح تقديم الفضيلة ( 2 ) مع ضيقه كما أن الأولى تقديمها
شرح
( 1 ) كما في صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم « 1 » وغيرهما « 2 » ، نعم في قوية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الكراهة حتى تصفر الشمس وتطلع ، ولا يبعد حملها على التقية لا سيما وأن أصل الكراهة لذلك الوقت في طبيعة الصلاة محتمل للتقية ، لا سيما مع المحكي عن أبي حنيفة ومالك عدم جوازها ، حينئذٍ . ( 2 ) استحباب تعجيل صلاة الجنازة هو مقتضى ندبية تجهيز الميت والمبادرة إلى الفضيلة عند تضييقها مقتضى الندبية ، ولعلّ ما في المتن وجه الجمع بين صحيح « 3 » علي بن جعفر من تقديم صلاة الفريضة ومثلها رواية هارون بن حمزة وبين رواية جابر من تقديم صلاة الجنازة ، لا سيما وأن المفروض في الصحيح صلاة المغرب ووقت الفضيلة فيها ضيق ، وأما تقديمها على النافلة الراتبة وقضاء الفريضة فقد يقال بتقديمهما عليها لتقديم الفريضة على صلاة الجنازة وتقدمهما على الفريضة والمتقدم على المتقدم متقدم ، وفيه
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 20 / 1 - 2 . ( 2 ) المصدر السابق وأبواب الاحتضار ب 47 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 31 .