تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
فمنها : ما دلّ على جواز الصلاة مطلقاً ما لم يوار بالتراب كموثق عمار « 1 » . ومنها : الجواز لمن فاتته قبل الدفن كموثق يونس « 2 » . ومنها : جواز الصلاة لمن لم يصلّوا قبل الدفن مع عدم التأخير للميت كحسنة جابر « 3 » . ومنها : جواز الصلاة لأهل الوجاهة في الدين كالذي ورد في تكراره عليه السلام الصلاة على سهل بن حنيف وقد يستفاد من تكراره صلى الله عليه وآله على حمزة بناءً على التعميم لأصل التكرار ونظيره في صلاته على فاطمة بنت أسد وحمل كل ذلك في أصل التكرار على الخصوصية خلاف الأصل الأولي في التأسّي لا سيما وانهم عليهم السلام تصدوا لبيان تلك الموارد في المقام . ومنها : جوازها حتى على القبر « 4 » كما مرّ . ومنها : ما دلّ على جواز ما لم يوار كموثق عمار « 5 » وموثق يونس لمن لم يصلِّ عليها وكذا رواية جابر . ومنها : ما دلّ على المنع كموثق إسحاق ورواية الحسين بن علوان ورواية وهب بن وهب وفي مصحح أبي حمزة أن السنة اليوم فينا خمس تكبيرات ) « 6 » والملحوظ ان الروايات المانعة رواتها من العامة والتي رواتها من
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 وب 6 / 19 - 20 - 22 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 وب 6 / 19 - 20 - 22 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 وب 6 / 19 - 20 - 22 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 . ( 5 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 / 19 - 20 . ( 6 ) المصدر ح 4 - 14 - 15 .