تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

[ مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميت ]

( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلّى أو تعدّد ، لكنه مكروه إلّا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى ( 1 ) .
شرح
وفي معتبرته الأخرى عنه عليه السلام ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : لا تدعو المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن » « 1 » وغيرهما حيث يتمكن من أداء الصلاة عليه بالشرائط بعد الانزال فلا يصلّى عليه وهو مصلوب إلّا مع التعذّر كما في صحيح أبي هاشم الجعفري « 2 » عنه عليه السلام في قصة زيد رضي الله عنه . وأما الذي صلب بغير الشرع فاللازم انزاله لحرمته ولوجوب دفنه . ( 1 ) عن المشهور الكراهة وعن ابن سعيد استحباب التكرير لمن لم يصلِّ عليها وعن بعضهم مطلقاً . وعن كاشف اللثام الميل إليه لمن لم يصلِّ . وعن ابن إدريس تخصيص الكراهة بالجماعة وعن الخلاف والشهيدين والكركي تخصيص الكراهة بالمصلّي الواحد وعن آخرين التقييد بما إذا خيف على الميت بظهور شيء ، واستظهر في الذكرى من الأكثر تخصيص الكراهة بالمفرد . وعن مالك وأبي حنيفة كراهة التكرار مطلقاً وعن الشافعي وابن حنبل التكرار لمن فاتته الصلاة ما لم يدفن وإن دفنت يصلّي إلى يوم وليلة وثلاثة أيام . ومنشأ اختلاف الأصحاب تعدّد طوائف الروايات :
هامش
( 1 ) أبواب حد المحارب ب 5 / 2 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 35 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 339 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى