تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

[ مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده ]

( مسألة 14 ) : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده . نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحتها . ( 1 )

[ مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال ]

( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان ( 2 ) .
شرح
نعم لا يشترط في أصالة الصحة عدالة الغير لكن يشترط عدم العلم بجهله باحكام التجهيز . ( 1 ) المطرد في باب الاجزاء هو عدم الاكتفاء بما يعلم تعبداً بطلانه عدا ما دل الدليل عليه في بعض الموارد كما في تبدل التقليد بلحاظ الأعمال السابقة ، لكن هذا لو كان مأذوناً من الولي وإلّا فليس له المبادرة بالإعادة وهكذا الحال لو علم بالبطلان بنحو القطع غاية الأمر اللازم عليه مع تلك الحال تنبيه الولي على ذلك لو كان منشأ البطلان موضوعي لا الاختلاف الحكمي . ( 2 ) أما انزال المصلوب بعد ثلاثة أيام فيدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيام ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه » « 1 » .
هامش
( 1 ) أبواب حد المحارب ب 5 / 1 .