تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال ]

( مسألة 11 ) : مع وجود ( 1 ) من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال ، بل صحتها أيضاً محل اشكال .

[ مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده ]

( مسألة 12 ) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالساً فإنها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً . ( 2 )

[ مسألة 13 : إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا ]

( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحة وقاطعاً بها . ( 3 )
شرح
( 1 ) إذ مع التمكن من الفرد والطبيعة الكاملة لا يجتزئ بالناقص ، نعم الظاهر مشروعية صلاة الجالس مع القائم نظير مشروعية صلاة الصبي ، بعد ظهور الأدلّة في كونها ذات مراتب كما مرّ وإن لم يكتفِ بالناقص . ( 2 ) لانكشاف عدم موضوع البدل الاضطراري بتوفر القدرة على الفرد التام . ( 3 ) أما صورة الشك فإن كان ظاهر حال الغير تولي شأن الميت والتشاغل بتجهيزه فأصالة الصحة جارية للبناء على إتيانه بمقتضى السيرة ولو قبل العمل ، أما مع عدم وضع الغير يده على الجنازة فالاستصحاب محكم .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 337 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى