أو صورة خوف فوت الصلاة منه . ( 1 )
[ مسألة 10 : الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميت ]
( مسألة 10 ) : الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به . ( 2 )
شرح
( 1 ) ظاهر موثق سماعة وصحيح الحلبي « 1 » التيمّم في مورد سؤال السائل عند عدم التمكن من الماء لكن بالالتفات إلى رواية عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : « تكون على طهر أحبّ إليّ » « 2 » فإنه مع فرض الراوي عدم التمكن حث عليه السلام على الطهر مما ينبه على أن عدم التمكن المفروض في أسئلة الرواة ليس هو العجز حقيقة بل الكلفة ومعرضية التأخير ويؤيده مرسلة الصدوق ( أنه - أي من لم يكن على وضوء - يتيمم إن أحب ) « 3 » ، وهو وإن احتمل كونه استظهار الصدوق من الروايتين المتقدمتين إلّا أنه يؤيد ما استظهرناه منهما .
( 2 ) مرّ أن طبيعة الصلاة غير منفية عن صلاة الميت وإنما المنفى هو نمط الشائع منها ذات الركوع والسجود والطهور وعلى ذلك فلها صورة صلاتية ومن ثمّ الجماعة فيها هيئة الجماعة في طبيعة الصلاة ، مضافاً إلى أنه مقتضى هيئة العدد وللفقرات المأخوذة فيها .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 / 5 - 6 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 / 2 .
( 3 ) المصدر ح 3 .