[ مسألة 8 : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه ]
( مسألة 8 ) : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه . ( 1 )
[ مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ]
( مسألة 9 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل
شرح
هذا مع أن تكرّر التعبير في المقامين بأنه بعد الصلاة عليه انما يدعى له مع أن حقيقة صلاة الميت متضمّنة للدعاء وهو عمدة حقيقتها ، مع احتمال جملة منها لمعاني أخرى غير ما نحن فيه فان رواية محمد بن أسلم « 1 » ظاهرة في عدم جواز التأخير كما لا تسوغ والميت عريان أو الصلاة على المدفون الذي صلّى عليه بعد تطاول مدّة مديدة .
ثمّ ان مقتضى المشروعية واطلاق الوجوب هو وجوب الصلاة على المدفون الذي لم يصلِّ عليه وإن كان عن عمد ، نعم يقع الكلام في وجوب النبش والصلاة عليه بعد ذلك أو حرمته وللصلاة عليه مدفوناً ظاهر الجواهر الثاني لحرمة النبش فضلًا عما لو خيف فساد البدن .
( 1 ) بدعوى انكشاف الحال أن القدرة متوفرة للصلاة عليه قبل الدفن ، والصحيح أن الفرض لا يندرج في الموضوع المزبور لأنه من انقطاع الدفن بقاءً كما لو حصل بالنبش فالإعادة احتياطية فخروجه لا يخل بتحقق الموضوع سابقاً .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 / 8 .