تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
انما دعا له » . ومثلها رواية يونس بن ظبيان . وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلّى عليها ؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلِّ عليها » « 1 » . وفي موثق عمار عنه عليه السلام قال الميت يصلّي عليه ما لم يوار التراب ، وإن كان قد صلّى عليه » « 2 » . هذا ، والروايات المانعة لسانها نظير الروايات « 3 » المانعة عن تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن والتي حملت على الكراهة ونحوها لا نفي المشروعية . فقد ورد في التكرار نظير ( ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ادعوا لها وقولوا خيراً ) كما في موثق إسحاق « 4 » . وهذا التعبير ورد نظيره في صحيح محمد بن مسلم المتقدّم من الروايات المانعة هذا مع ظهور المانعة في من صلّى عليه وكذا المجوزة النافية للبأس ويعزّز هذا الظهور ما مرّ في موثق عمار من الترفّع إلى من صلّى عليه مما يدلّ على كون تلك الصورة هي الأكثر توهماً للحظر .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 / 20 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 / 19 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 / 23 .