تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لم يحك الخلاف إلّا عن المعتبر حيث مال إلى الجواز دون الوجوب جمعاً بين النصوص والعلّامة في بعض كتبه والمدارك وعن المشهور أو الأكثر تحديد جواز ذلك باليوم والليلة وعن الخلاف ثلاثة أيام وعن جماعة من متأخري المتأخرين الاطلاق ، والروايات الواردة « 1 » بعضها على الجواز والأخرى على المنع ، أما الأولى فمنها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد الدفن » « 2 » وهي ظاهرة في من صلّى عليه قبل الدفن ، حيث إن إسناد الجواز إلى الرجل الحي كحكم له لا بيان حال حكم الميت في نفسه لو لم يصلِّ عليه . وأصرح منه في ذلك الصحيح إلى عبد اللَّه بن مسكان عن مالك مولى الحكم عنه عليه السلام . ومثلها رواية عمرو بن جميع وظاهرها ان ذلك ديدنه صلى الله عليه وآله عندما تفوته قبل الدفن ، ورواية خالد بن ماد القلانسي « 3 » . أما الثانية فمنها : موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - فيمن صُلّي عليه وهو مقلوب - « فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون » « 4 » . ومنها صحيح محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال قلت : فالنجاشي لم يصلِّ عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 . ( 2 ) المصدر السابق نفسه . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 / 5 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 .