تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
خيف عليه الفساد فيتغيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع .

[ مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح ]

( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحت الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 5 : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر ]

( مسألة 5 ) : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر . ( 2 )

[ مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً ]

( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة ( 3 ) بعد جعله مستلقياً على قفاه .

[ مسألة 7 : إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن ]

( مسألة 7 ) : إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن يصلّي على قبره ،
شرح
بلزوم الأخذ بالظن فيما أمكن كما في موثق سماعة « 1 » ويحمل ما روى من الصلاة إلى الأربع على الندب . ( 1 ) مرّ الصحة مطلقاً لعدم اجتماع الحكمين مورداً . ( 2 ) بناءً على لزوم الاذن كما مرّ . ( 3 ) كما ورد « 2 » فيما كان جهة الرأس إلى يسار الإمام انه تعاد الصلاة ، بمقتضى اطلاق دليل الشرطية ، نعم قد قيدت في موثق عمار الإعادة بما لم يدفن والظاهر عدم الفرق بعد دلالة الموثق على كون الشرطية ذكرية .
هامش
( 1 ) أبواب القبلة ب 6 / 2 - 3 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 .