تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

[ مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا ]

( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ( 1 ) وإن اشتبه ( 2 ) صلّى إلى أربع جهات إلّا إذا
شرح
( 1 ) فلما يظهر من الروايات من كون الصلاة ذات مراتب بلحاظ بعض الشرائط والأجزاء . ( 2 ) تارة الوظيفة بحسب مقتضى العلم الاجمالي وأخرى بحسب الروايات الخاصة أما الأول فاللازم الصلاة إلى ثلاث جهات بينها فواصل متساوية يحرز بها القبلة مما بين المشرق والمغرب وأما الثاني فقد مرّ في أحكام التخلي صحيح زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « 1 » ومفادها إجزاء الظن مع تعذّر العلم دون فرض الشك فيبقى على مقتضى القاعدة وقد تقدّم آنها عامة لجميع الأبواب التي أخذ فيها القبلة شرطاً أو موضوعاً ، ولكن هذا في طريق الكليني والتهذيب وأما في طريق الصدوق إلى زرارة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « 2 » ولكن روى الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال : يصلّي حيث شاء » « 3 » . وهو يعضد بصراحة الصورة المروية بطريق الصدوق الدالّة على الاكتفاء بالجهة الواحدة إذا لم يعلم ، هذا مع امكان تعدّد الرواية معتضداً
هامش
( 1 ) أبواب القبلة ب 6 / 1 . ( 2 ) أبواب القبلة ب 8 / 2 . ( 3 ) أبواب القبلة ب 8 / 3 .