تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

[ مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ]

( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلًا وإلّا فالأحوط الجمع ( 1 ) .
شرح
أن طبيعة الصلاة مقرّرة في صلاة الميت غاية الأمر المنفي عنها نوع ونمط من الصلاة هي ذات الركوع والسجود والقراءة لا طبيعي الصلاة ، كما مرّ في جملة من الروايات « 1 » ، وانه قد اعتبر فيها جملة من أحكام صلاة الجماعة ومثلها استقبال المعتبر في أصل الصلاة وعلى ذلك فاعتبار الشرائط المأخوذة في طبيعي الصلاة - غير المترتبة على الركوع والسجود والطهور - لا يخلو من وجه ، كما أن ما ورد « 2 » من صلاة العراة ليس عليهم إلّا الأزر أن يواروا عورة الميت وما ورد « 3 » من عدم تقدّم المرأة التي تؤم النساء لا يخلو من إشعار بلزوم الساتر ، هذا وأما التكلم والضحك والاستدبار فالأظهر اعتبارها موانع بعد ظهور الأدلّة في اعتبار الصورة الصلاتية . ( 1 ) لظهور الأدلّة اللفظية في اعتبار القيام كما مرّ فيتقدّم على الاستقرار الذي مستنده لبي ، معتضداً بما ورد « 4 » من الصلاة ماشياً مع الجنازة لمن فاتته الصلاة .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 - 29 . ( 2 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 25 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 .