تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً ( 1 ) . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة ( 2 ) . السابع عشر : إذن الولي ( 3 ) .

[ مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث ]

( مسألة 1 ) : لا يعتبر ( 4 ) في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى الروايات المتقدّم الإشارة إليها في ترتيب التكفين على الغسل والحنوط من الروايات البيانية في أبواب الغسل وتقدّمت المسألة في الفصول السابقة . ( 2 ) تقدّمت المسألة بعينها في الفصول السابقة . ( 3 ) بعد كونه أولى الناس به وارثه فيختص بشئونه وتكون متعلّقاً لولايته . ( 4 ) أما جواز الصلاة بالحدث والخبث فيدلّ عليه بالخصوص « 1 » ما ورد من جوازها بغير وضوء والطامث والجنب وأما بقية شرائط المصلّي وشرائط الصلاة وأفعالها فقد تقدّم في ( مسألة 11 ) من ( فصل الصلاة على الميت )
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 21 - 22 .