الثاني عشر : إباحة ( 1 ) المكان .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة ( 2 ) .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطرار على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر ( 3 ) .
شرح
نية الوضوء والغسل ، وهي مفروضة في المقام بعد كون كل الأجزاء مضافة ذاتاً .
( 1 ) هو الأولى ولكن لا اجتماع للمأمور به مع الحرام كي تبطل الصلاة كما هو مقرّر في مبحث اجتماع الأمر والنهي في مثل الصلاة عدا السجود ، وهيئة القيام ليست من الأين بل من الوضع نصف المقولة وكذلك العندية للجنازة .
( 2 ) مقتضى الوحدة في عدد التكبيرات والروايات البيانية الظاهرة في التوالي هو الصورة الخاصة ذات التوالي .
( 3 ) لا يخلو اعتبار المعنى الثاني أيضاً بعد كونه ظاهر أخذ القيام في وسط الجنازة والقيام عندها ، نعم ما ورد « 1 » من كيفية صلاة أهل المدينة والأطراف على جنازته صلى الله عليه وآله من دورانهم حولها بقراءة آية الصلاة عليه كما رسم ذلك لهم أمير المؤمنين عليه السلام ، قد يستظهر عدمه ولكن جملة من الأصحاب حمل ذلك على أنه دعاء لا صلاة وأنه لم يصلِّ عليه إلّا أهل بيته وخاصتهم .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 / 16 .