تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
التاسع : أن يكون قائماً ( 1 ) . العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام ( 2 ) . الحادي عشر : قصد القربة ( 3 ) .
شرح
وكذلك ما ورد « 1 » في الصلاة على المصلوب وتضمنها استقبال ما بين المغرب والمشرق لدلالتها على لزوم محاذاة مناكبه ومنع استقباله واستدباره ، وكذا ما ورد « 2 » في من فاتته بعض التكبيرات فيتمّ مستقبلًا مع حركة الجنازة . ( 1 ) ويدلّ عليه ما دلّ « 3 » على كيفية جماعة الرجال وجماعة النساء من قيامهم والاصطفاف ، وكذا ما تقدم « 4 » في الصلاة على المصلوب وكذا ما دلّ « 5 » على الصلاة على الجنائز المتعددة ، انه يقوم ويقف وسطهن ، وكذا ما ورد « 6 » في قيام المصلّي عند رأس المرأة وصدر الرجل وغيرها مما ورد فيه من لفظ ( يقوم ) . ( 2 ) إذ الصلاة أضيفت إليه في متعلق الوجوب فلا بدّ من ايقاعها مضافة إليه كما هو مقتضى الدعاء فيها أيضاً . ( 3 ) العبادية إضافة ذاتية في ماهية العمل العبادي كما مرّ في مباحث
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 35 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 / 4 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 25 وب 28 و 29 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 35 . ( 5 ) أبواب صلاة الجنائز ب 32 . ( 6 ) أبواب صلاة الجنائز ب 27 .