الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه ( 1 ) .
السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتصال الصفوف ( 2 ) .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة ( 3 ) .
شرح
عليه « 1 » حيث يصلّي على قبره عنده ، وما ورد « 2 » من القيام عند رأس جنازة المرأة وعند صدر الرجل وما ورد « 3 » من كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة وأن المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام كصحيح الحلبي فإنها نص في المطلوب في الشروط الأربعة كلها وغيرها كذلك ، وما ورد في النجاشي من صلاة الرسول صلى الله عليه وآله فقد فسّر بمجرد الدعاء وما ورد من صلاته فهي بمعنى الدعاء كما استعمل اللفظة في رواية أخرى كذلك في الباب المزبور .
( 1 ) لانعدام العندية المأخوذة في الأدلة ، نعم في اتصال صفوف النساء بالرجال كحكم الجماعة في بقية الصلوات .
( 2 ) لانتفاء العندية أيضاً ، ومثله الشرط السابع .
( 3 ) ويدل عليه ما ورد « 4 » في الصلاة على الجنائز فإنه ناصة على ذلك
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 27 .
( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 32 .
( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 32 .