. . . . . . . . . .
شرح
ابن موسى « 1 » المتقدّم الإشارة إليه في التكفين وانه شرط في الصلاة والميت عاري ليس له كفن أنه يوضع اللبن على عورته مما يدل على استلقائه وإن كانت الخدشة في الدلالة محتملة وأن وضعه على الجنب لا يغطي العورة والقبل تماماً . ويدل على الاستلقاء ما ورد « 2 » من الوقوف عند صدره وحيال السرة وأصرح من ذلك موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - انه سئل عمن صلّى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : « يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ، ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون » « 3 » .
وفي صحيح يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : « يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » « 4 » .
وهي دالة على جهة رأسه ورجله وإن كانت موهمة للوضع على جنب ولكن غير مراد بقرينة وحدة السياق في حالة المغتسل . وأما الثالث والرابع فيدل عليهما ما ورد من الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلِّ
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 / 1 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 27 .
( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 / 1 .
( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 / 2 .