[ مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث ]
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء وإذا فرغ الامام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط . ( 1 )
شرح
الانفراد بأن لم يكن بعيداً عن الجنازة ولا حائل من الصفوف ، وإما أن يعيدها مع الإمام ولعلّه يستأنس له باغتفار زيادة السجود والركوع لحصول المتابعة في صورة تقدم المأموم وإن كانت التكبيرات في صلاة الجنازة بمنزلة الأركان كما يظهر من الأدلّة .
( 1 ) ويدلّ على الصور الثلاث في المتن جملة الروايات الواردة « 1 » كصحيح عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال : « يتم ما بقي » وهو ظاهر في إتمام كل من التكبير والدعاء ولو مخففاً .
وفي رواية زيد الشحام - وهي قابلة للاعتبار - عنه عليه السلام قال : « يكبر ما فاته » .
وهي قابلة للحمل على إكمال ما فاته من التكبير والدعاء وإن ذكر خصوص التكبير دون الدعاء - كعنوان الركعة لما فيها ، نعم في صحيح الحلبي
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 .