تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد ]

( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة ( 1 ) .
شرح
وعلي أية تقدير في أي صورة فرض فيها بطلان الجماعة تقع انفرادية بعد توفر شرائطها كما في موارد بطلان الجماعة في الصلوات اليومية . ( 1 ) لعموم حكم المتابعة للجماعة في المقام بعد عموم طبيعة الصلاة لصلاة الجنازة كما مرّ وإن كانت من نوع خالٍ من الركوع والسجود ، وعموم ما في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : « لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » « 1 » . وظاهرها في مطلق التكبير لا خصوص الافتتاح بل لعله ظاهر في غيره وما ورد « 2 » في الجماعة آنها انما تنعقد بتكبيرة مع تكبير الإمام . معتضداً بما ورد في الجماعة فيمن صلّى منفرداً ثمّ انعقدت الجماعة أن له أن يقطع أو يتمّها نافلة ، وأما في صورة التقدم في التكبير غير الأول فالظاهر زوال المتابعة بذلك وحينئذٍ إما أن يتمّها منفرداً فيما لو لم تختل صلاة
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 16 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجماعة ب ؟ ؟