تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً » وظاهره الاطلاق وحكى عن الفقيه والشيخ والمحقق والعلّامة عدا القواعد والشهيد وغيرهم بل إنه المشهور انه يتم ولاءً من دون التقييد بخوف الفوت ، وعلل بفوت محلّ الأدعية ، وفي خبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر » وصدره في المسبوق ويدلّ على الصورة الثالثة في المتن ومثله خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام : « تقضي ما فاتك قلت : استقبل القبلة قال : بلى وأنت تتبع الجنازة » . وذيل القلانسي وإن لم يكن في المسبوق إلّا انه يدفع دعوى فوت المحل للدعاء كما دلّت روايات « 1 » معتبرة على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت ، فالصحيح الجمع بين صحيح الحلبي وغيره بالتقييد . وأما حمل موثق إسحاق عنه عليه السلام عن علي عليه السلام « لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز » على نفي قضاء الدعاء كما عن الشيخ فلا شاهد عليه وخلاف ظاهره ، فهو مطروح وبعد كونه في رواته من العامة .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 .