تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

[ مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ]

( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول ( 1 ) من إمام إلى إمام في الأثناء ويجوز قطعها أيضاً اختياراً كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
شرح
المقام المتضمن أن النساء كن يختلطن بالرجال في صلاة الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وآله أن أفضل مواضع الصلاة على الميت هو الصف الأخير فتأخرن . وأما وقوف الحائض في صف وحدها فقد دلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم وغيره من الروايات « 1 » . ( 1 ) الظاهر من العبارة إرادة ترتب أحكام الجماعة المعهودة من موارد جواز العدول من إمام إلى إمام ومن الجماعة إلى الانفراد ، فالأول كما لو انقطعت صلاة الامام فيقدمون آخر من الصف ليتم ما بقي ، والثاني إما مطلقاً أو فيما لم ينوِ ذلك من البدء على الخلاف في مسألة العدول من الجماعة إلى الانفراد ، وأما احتمال إرادة جواز العدول من إمام إلى إمام مطلقاً فهو يتم بناء على كون المستحب هو هيئة الاجتماع وصورة المتابعة لا حقيقة الجماعة فإنه على هذا التقدير يتصور جواز العدول في صورة المتابعة من مجموعة لأخرى بعد كون الصلاة فرادى ، وأما جواز قطع الصلاة فهو لقصور ما دلّ على المنع في طبيعي الصلاة عن الشمول للمقام ، إذ عمدته هو ما ورد من أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أو الارتكاز المتشرعي في هيئة الأعمال المركبة ، والقدر المتيقن منه عدا المقام .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 22 .